قال: نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المرئ للذمة، والظاهر أنه يلحق بالتعمد للتفريط (1). انتهى.
ويرد: بمنع دلالة الاطلاقات على الوجوب أولا، كما مر. ومنع الغلبة المدعاة الموجبة لانصراف المطلق إليها - سيما مع إلحاق ما ذكره بالتعمد - ثانيا.
دليل الثالث: أما على عدم وجوب قضاء ما فات في غير مرض الموت فالأصل الخالي عن المعارض. وأما على وجوب قضاء ما فات في مرض موته فالاجماع، نقله الحلي (2).
ويرد: بعدم حجية الاجماع المنقول، وعدم ثبوت المحقق، كيف؟! ولا يوجبه السيد والإسكافي وابن زهرة عينا وإن أوجبوا تخييرا.
ودليل الرابع والخامس غير معلوم، كما صرح به جماعة (3).
ودليل السادس: الأصل، وهو حسن.
إلا أن الظاهر ثبوت الاجماع على وجوب شئ على الولي عينا أو تخييرا، ولا أقل من الفائتة في مرض الموت، فإن من يقول بعدم الوجوب أصلا غير معلوم، وإن كان فهو نادر، خلافه في الاجماع غير قادح.
ثم إن هذا الشئ الواجب قطعا هو قضاء الفائتة في مرض الموت قطعا، إذ كل من يقول بوجوب شئ يقول بوجوبه لا أقل، فهو بأحد الوجوبين - العيني بخصوصه أو في ضمن الزائد، أو التخييري - موصوف البتة، ووجوب الزائد غير معلوم البتة، ثم بضميمة أصل الاشتغال يثبت وجوبه عينا، فإن كل من يقول بالتخيير بين الصلاة والصدقة يقول بحصول البراءة بالصلاة.
ومن ذلك يظهر أن الأقوى هو القول الثالث، وهو اختصاص الوجوب على الولي بقضاء ما فات في مرض الموت، والأحوط قضاؤه ما فات في المرض مطلقا.