الرابع: أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا، مخيرا بينه وبين التصدق لكل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فلكل أربع مد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل مع أفضلية القضاء، حكي عن الإسكافي والسيد (1).
الخامس: أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره، مخيرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور، نسب إلى ابن زهرة (2).
ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا (3).
السادس: عدم وجوب القضاء عنه مطلقا، يظهر من السيد ابن طاووس في رسالته المذكورة وجود القائل به (4).
وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا (5).
دليل الأول: رواية الساباطي المتقدمة في المسألة الثانية (6)، حيث إنها دلت على الوجوب على المسلم العارف، خرج غير الولي بالاجماع، فبقي الولي.
وصحيحة البختري: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال:
" يقضيه أولى الناس به " قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: " لا، إلا الرجال " (7).
ومرسلة ابن أبي عمير: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: