المغرب السابقة خلاف الظاهر. فالرواية شاذة مطروحة.
والجواب عنه: أما على ما هو الحق المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرة المغربية فواضح ظاهر، بل هي أيضا من أدلة ذلك المذهب.
وأما على اشتراك الوقت فبأنه لا شك أن اللفظ صالح للمغرب السابقة، ولا قرينة في الكلام على مغرب هذه الليلة أصلا، فلم لا يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنهم يحملون الألفاظ على مجازات أبعد من ذلك بقرائن أخفى من هذه؟! وليس هذا مجازا بعيدا، بل هو من باب استعمال المطلق في فرد، مع أن اللاحقة أيضا ليست إلا فردا آخر من المطلق.
والايراد بأن الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الاجماع، لأن تقديم الفائتة راجح إجماعا.
ففيه: أنه لو سلم ذلك الاجماع لم يضر تلك الحوالة، لوقوعها في المستحبات كثيرا، ولم يذكر في الخبر إلا جواز الأمرين مع إرادته، وذلك لا يناقض استحباب أحد الطرفين أصلا. ألا ترى أنه ورد في الوتر " أنها ليست بمكتوبة فإن شئت صليتها " (1)؟ وورد في الصلاة " فمن أراد استقل ومن أراد استكثر " (2).
التاسع: المروي في قرب الإسناد للحميري: عن رجل نسي الفجر حتى حضر الظهر، قال: " يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر " (3).
العاشر: المروي في كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى - إلى أن قال -: " وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصل العصر " (4).