ومنها: رواية الحلبي: عن رجل نسي الأولى - إلى أن قال -: " وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها " (1).
وجه الدلالة: الأمر بالأولى بعد الفراغ من العصر على أثرها.
ومنها: ما مر في المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة لقوله " فابدأ بالتي فاتتك " وصحيحته المشتملة على قوله " فليقض ما لم يتخوف " إلى آخرها، وموثقة البصري (2).
وصحيحة صفوان: عن الرجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: " كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (3).
ورواية أبي بصير: عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: " يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تقضي التي نسيت " (4).
ومعمر بن يحيى: رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " (5).
وصحيحة الحلبي: عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فيجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة