عليه وقت الفريضة أنه عليه صلاة الحاضرة، فلا تتم منه صلاة الفائتة.
هذا كله مع أنه معارض برواية علي بن جعفر، وفيها: " لا صلاة في وقت صلاة " (1).
وأما عن الأخبار: فبأن غير الأربعة الأولى منها خالية عن الدال على الوجوب بالمرة، بل لا يتضمن إلا جملا إخبارية هي عن الدلالة على الوجوب قاصرة، بل لكل من الوجوب والرجحان بل مطلق الجواز محتملة.
ودعوى إفادتها الوجوب ناشئة من عدم حق التأمل في المسألة، فإنها مستعملة في معان مجازية، فلو سلمت إفادتها الوجوب في هذا العصر فهي إفادة حادثة، والأصل في كل حادث التأخر.
مضافا إلى ما في موثقة البصري من عدم دلالتها - مع الاغماض عن جميع ما ذكر - إلا على وجوب تقديم الفائتة الواحدة، فإن قوله: " أتمها بركعة ثم صلى المغرب " يدل على أن الفائتة صلاة واحدة، فكيف يستدل بها للقول بالترتب المطلق؟!.
ومنه يظهر قدح آخر في صحيحتي صفوان والحلبي ورواية قرب الإسناد.
مع ما في صحيحة الحلبي أيضا من خروجها عن المتنازع فيه البتة، لعدم الخلاف في وجوب تقديم الظهر على العصر، فإنه من باب ترتب الحواضر.
ومنه يظهر قدح آخر في رواية أبي بصير، لأنه أيضا من ذلك الباب.
ولا يتوهم إطلاق قوله: " وكذلك الصلوات ".
إذ مقتضى تشبيهها بما تقدم عليه أن المشتركين في الوقت إذا نسي أولهما تقدم على اللاحقة، فيكون اللام في " الصلوات " للعهد بقرينة التشبيه. ولا أقل عن تساوي الاحتمالين المسقط للاستدلال.
ولو أبيت إلا عن الاطلاق فيكون شاملا. للنوافل المنسية أيضا، ولا شك في عدم وجوب تقديمها بل عدم رجحانه، فيعارض التخصيص فع التجوز بإرادة