وصحيحة ابن عمار: " خمس صلوات لم تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة " (1).
وصحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ قال: " يصلي حين يستيقظ " قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: " يبدأ بالفريضة " (2).
ورواية الرازي: عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: " فليصل حين ذكرها ولو بعد العصر " (3).
وصحيحة زرارة والفضيل: " فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " (4).
وقوله عليه السلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها " (5).
ويزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
وقد زيد في بعض الروايات: " فذلك وقتها " (6) وفي بعضها: " أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها " (7).
وحديث زرارة: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا