شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (1).
والايراد عليه بأن الظاهر من " صلاة النهار " نافلته فاسد، لعدم تحقق شئ يوجب الظهور أصلا. وقياسه على صلاة الليل المختصة بصلاة مخصوصة كما ترى.
والخدش بأن الحوالة على المشية توجب التسوية مع أن تقديم الفائتة راجح، يأتي جوابه.
السابع: مرسلة جميل: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء، قال: " يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن (الموت) (2) فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول " (3).
والقدح فيها بدلالتها على رجحان تقديم الحاضرة وهو خلاف الاجماع..
مردود بها مر ويأتي من منع الاجماع على خلافه. ولو سلم فيكون هو قرينة على إرادة مطلق الجواز.
وبأن (4) وقت العشاء مشترك فلا معنى لتقديم العشاء، يأتي جوابه.
الثامن: موثقة الساباطي: عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: " إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها " (5).
وأورد عليها بأن المراد بوقت العتمة إن كان وقتها المختص فالحكم بالتخيير غير معقول، لوجوب تقديم العتمة. وإن كان الوقت المشترك فمع عدم وجه لاختصاصه بالحكم لا يعقل التخيير أيضا، لوجوب تقديم المغرب. والحمل على