معلوم.
وقد يرد الايراد أيضا بأن غايته ترك أفضلية تقديم الحاضرة بسبب المعارض فيبقى الجواز.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مر من عدم أولوية التجوز عن التخصيص.
الرابع: العمومات المجوزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة.
منها: ما مر في المسألة السابقة.
ومنها: الأخبار المصرحة بأن الصلاة الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كل وقت وفي كل ساعة وحين ذكرها (1)، الشامل للمورد أيضا.
ومنها: المصرحة بأن خصوص النوافل تقضى في كل وقت، كصحيحة حسان بن مهران (2)، ومكاتبة محمد بن يحيى (3)، ورواية سليمان بن هارون (4).
فإنه لو جاز فعل النوافل وقضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الأولى والاجماع المركب.
ومنع جواز النافلة لمن عليه فريضة، باطل، كما مر في بحث الأوقات.
نعم يمكن منع الأولوية والاجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل، كما صرح به بعضهم (5)، وتدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة لأخباره بما سمع لحكم ابن عيينة وأصحابه، فإنها تدل على أن الترتب إنما هو بين الحاضرة والفائتة، دون النافلة الفائتة والفريضة الكذائية (6).