سأل سائل وقال: أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟
قال: يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته، ثم ذكر خلاف المخالفين.
ذكر هذه الثلاثة السيد ابن طاووس في بعض رسائله (1).
والقدح في الأخيرين بأن ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة، وهو خلاف الاجماع والأخبار..
فاسد، لعدم دلالة الأول على الوجوب أصلا، فإن الجملة الخبرية لم تثبت دلالتها على الوجوب سيما في كلمات القدماء أبدا. وأما الثاني فمقتضاه عدم جواز العدول عن الحاضرة ووجوب إتمامها، وهذا غير وجوب تقديم الحاضرة مطلقا (وإجماعية خلافه بل اشتهاره بل قول أحد ممن يقول بالمواسعة به في غير الفريضتين المشتركتين في الوقت ممنوع جدا، بل وكذا إجماعية عدم وجوب تقديم الحاضرة مطلقا) (2).
ونسب ابن إدريس في رسالة عملها في هذه المسألة هذا القول إلى طائفة من العلماء الخراسانيين.
وهو أيضا مختار الصدوقين، والحسين بن سعيد، والراوندي، ونصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي، وسديد الدين محمود الحمصي، ويحيى بن سعيد جد المحقق، ونجيب الدين يحيى ابن عمه، والسيد ضياء الدين بن الفاخر، والشيخ أبي علي بن طاهر الصوري، جميعا من قدماء أصحابنا، نقل عنهم الشهيد (3).
وهو محتمل الكلام العماني (4). ونسبة القول بوجوب تقديم الفائتة إليه غير جيد.
وفي الذخيرة: وكأن القول بالمواسعة كان مشهورا بين القدماء (5).