فإن قلت. اشتغلت الذمة بشئ معين، والحاصل أمر غير معين.
قلنا: لا معنى لحصول غير المعين، إذ الشئ ما لم يتعين لم يوجد. نعم لا يتعين في القصد، ولم يثبت اشتغال الذمة بالمعين في القصد هنا، والتعين الذي كان واجبا في الفائت - من الأدائية والظهرية مثلا - غير ممكن التحقق فيما نحن فيه، فلا يكون مكلفا به قطعا.
ومنه يظهر عدم اندفاع الأصل بعموم المماثلة الواردة في بعض الأخبار (1) لو سلم العموم.
لأن قلت: إن كان الفائت الظهر مثلا فقد اشتغلت الذمة بقضاء الظهر، والحاصل ليس ذلك.
قلت: إن أردت اشتغال الذمة بقضاء صلاة بنية كونها ظهرا فهو باطل قطعا، وإن أردت اشتغالها بقضاء صلاة بقصد كونها قضاء ظهر فلا نسلم الاشتغال به، بل المسلم اشتغالها بقضاء أربع ركعات للأربع الفائتة.
والقول يأن العبادات توقيفية، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بواحدة.
مردود بأنه لم يثبت من الشارع أزيد من وجوب ركعات.
وأضعف منه تأيد التعدد في الأربع بأصالة عدم التداخل كما في الحدائق (2)، فإن الاكتفاء بالواحدة لأجل عدم ثبوت الزائد، لا لتداخل أكثر من الواحدة.
وتدل على المطلوب أيضا مرسلة ابن أسباط: " من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (3).
والمروي في محاسن البرقي: عن رجل نسي صلاة من الصلوات ما يدري أيها هي، قال: " يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو