فيدل على العود في المقام بمفهوم الشرط، كما في الحدائق (1)..
من غرائب الاستدلالات، فإن المسلم أنه في قوة أن يقال: فليمض هذا الشاك، فمفهومه لقبي. وأغرب منه تمسكه بتقرير الإمام السائل على ما ذكره.
وقد يستدل بأن المراد من الأخبار الدخول في أحد الأفعال المعهودة التي منها القراءة. وظهر ما فيه.
ومنه يظهر أنه لو شك في آية من الفاتحة أو السورة بعد الدخول في آية أخرى، بل في كلمة بعد الدخول في غيرها لا يعود، بل يمضي، كما صرح به الأردبيلي وصاحب الذخيرة أيضا (2)، ونفى عنه البعد في البحار (3).
ولا ببعد إجراء الحكم في الحرف من الكلمة الواحدة، إذا شك في إخراجه من مخرجه، إذا دخل في حرف آخر.
ولو شك في القراءة وهو في القنوت فالظاهر المضي، كما اختاره في الذخيرة (4)، لما مر.
وقيل: يجب العود (5)، للأمر بالعود إلى السجود لو شك قبل استتمام القيام في موثقة البصري (6)، فكذا هنا بالطريق الأولى.
والأولوية ممنوعة، إذ العلة غير معلومة. مع أنها معارضة بالأمر بالمضي إذا شك في الركوع بعد الهوي في موثقته الأخرى.
ولأن القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة فلا يدخل في الأخبار.
ويرد: بأنه إن أريد بالمعهودة: الواجبة فالأول مسلم والثاني ممنوع. وإن أريد المطلق فكلاهما ممنوعان.