صحيحة ابن جابر: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض " (1).
وجواب الأول ظاهر مما مر.
وجواب الثاني: أن المفهوم هنا غير معتبر، لأن الشرط إنما هو لدفع توهم كون المنطوق مانعا من المضي، حيث إنه معرض هذا التوهم، كما في: إن ضربك زيد فلا تضربه، وإن سهوت في الصلاة فصلاتك صحيحة.
مع أنه لو كان معتبرا لدل على انتفاء الحكم عند عدم الشك بعد ما قام (2)، وهو ليس كذلك قطعا، لأن انتفاء الشك بعده لا يصلح لمعلية عدم الامضاء.
وأما اجتماع الشك قبل القيام مع عدمه بعده وإن كان من صور المفهوم، ولكن لو اعتبر المفهوم لدل على انتفاء الحكم حينئذ أيضا لانتفاء الشك بعدما قام، لا لما اجتمع معه، مع أنه ليس كذلك.
ولو شك في السجود والتشهد بعد استكمال القيام فيمضي على الأظهر الأشهر، لما قد مر.
خلافا لنهاية الشيخ - طاب ثراه - فيرجع إلى السجود ما لم يركع (3).
ونسب في الذكرى إليه الرجوع إلى التشهد أيضا ما لم يركع (4)، كما نسب الخلاف فيهما في المدارك (5) إلى المبسوط أيضا.
وكلاهما خطأ، لتصريحه في النهاية بعدم الرجوع في التشهد بعد القيام (6)، وفي المبسوط بعدم رجوعه إلى شئ منهما بعده (7).