وقد يستدل أيضا بمفهوم صحيحة صفوان المتقدمة في الرابعة منه (1).
ولا يخفى أنها مختصة بما كان متعلق الشك جميع الركعات لا الأخيرتين.
وإثبات الحكم فيهما بعدم الفصل إنما يفيد لو تم الحكم في الأصل، وسيأتي عدم تماميته فيه. فالدليل ما مر. ولكنه لا يشمل جميع صور الشك بين الأخيرتين، وإنما يتعدى إلى الجميع بالاجماع المركب.
وعلى هذا، فيشكل الحكم فيما إذا كان أحد طرفي الشك ما زاد على الأربع، إلا إذا ثبت عدم القول بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر. وأمر الاحتياط واضح.
وعلى الأشهر - كما صرح به جمع (2) - إذا تعلق بأعداد الركعات مطلقا، بل قيل: إنه إجماع (3).
للشهرة.
ونقل الاجماع.
وعموم النبويين.
ومفهوم الصحيحة الأخيرة.
واستقراء اعتبار الظن في غير الأوليين، فيعتبر فيهما أيضا.
ومفهوم مثل قوله: " إذا شككت في الفجر فأعد " (4).
ويرد الأولان: بعدم الحجية، سيما مع ظن مخالفة جمع من الأجلة (5).
والثالث: بالضعف سندا، وعدم فائدة الانجبار في الأخبار العامية، والقصور بل الاجمال دلالة، لعدم صراحتهما في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد