بالمرة.
قلنا: هذا إنما يفيد على حجية مفهوم الوصف، لأن مرجع الكلام إنما هو إليها.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن أخصية صحيحة زرارة مطلقا إنما هي بعد إرادة الظن من الوهم في قوله " عمل بالوهم " وهو ليس بأولى من أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشك من البناء على الأكثر. مضافا إلى أن مقتضاها العمل بالظن في المغرب أيضا، وهو مخالف لما يضم مع إعادة الأوليين من الاجماع المركب. وإلى احتمال أن يكون قوله: " فمن شك " من كلام الفقيه.
والخامس: بعدم حجية هذا الاستقراء.
والسادس: بأنه مبني على كون المراد بالشك ما يتساوى طرفاه، وهو خلاف ما ذكره اللغويون وما تساعده الأخبار، فمنطوقه على خلاف المطلوب أدل. مع أنه على فرض الشمول يعارض ما مر.
وعلى هذا فالقول بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما في ذلك الحكم، بل بطلان الصلاة في غيرهما قوي جهدا، كما عن الحلي (1)، بل قيل (2): هو ظاهر الكليني والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمنتهى والنافع (3)، وهو ظاهر الانتصار أو محتمله (4)، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين (5). وظاهر الأردبيلي والذخيرة والكفاية التردد (6).