سيما في الثاني منهما التروي لنيل الصواب.
والرابع - بعد تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب -: بمعارضته مع ما هو أكثر عددا، وأصرح دلالة، وأوفق بما نهي عن متابعة الظن وغير العلم من الكتاب والسنة، من الروايات الدالة على البطلان في صورة عدم اليقين وعدم الدراية في عدد الأوليين أو الثنائية أو الثلاثية، ووجوب التحفظ فيها، كما مر، بل جميع الروايات الدالة على الإعادة بالشك فيها، لأنه لغة ما قابل اليقين، بالعموم من وجه.
ومع صحيحة زرارة: " كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم " إلى أن قال: " فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " (1).
المؤيدة بالأخرى: " عشر ركعات - إلى أن قال -: لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة " (2).
بالعموم والخصوص المطلق، فإن قوله في الأولى: لا عمل بالوهم " أي إذا وقع وهمه على شئ، وإلا لما كان للعمل بالوهم معنى، فيكون معنى صدره: من شك في الأوليين ووقع وهمه على شئ لم يعمل به، بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة، وموردها خاص بالأوليين.
فإن قيل: المراد من قوله: " كم صلى " في صحيحة صفوان إما الشاك في الجميع بخصوصه، أو من لم يدر قدر ما صلى مطلقا. والأول لا يشمل الشك في غير الأخيرتين، وعلى الثاني أيضا يختص بغيرهما، للاجماع على عدم وجوب الإعادة بالشك فيهما، فلو وجبت الإعادة مع وقوع الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا