السجود أن يتحرك للقيام منه. ويؤيده التعبير برفع الرأس في الأول المتضمن لقوله: " قبل أن يستوي جالسا " وعطف قوله: " فشك " بالفاء التي هي للتعقيب بلا مهلة.
والثاني: باندفاع الأصل بما مر.
والثالث: بما سبق في جواب الاستدلال بالمفهوم في الركوع.
نعم، يمكن أن يستدل له بإطلاق صحيحتي الحلبي والشحام، ورواية أبي بصير المتقدمة، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال.
وهي تعارض أخبار المضي بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه، ولا ترجيح. ولا يمكن العمل بأصل عدم الفعل، والرجوع إلى السجود، لأنه يستلزم زيادة التشهد المبطلة. وإن مضينا يلزم النقص، لأصالة عدم الفعل. ولا إجماع على أحد الطرفين، إذ مضى قول الشيخ في النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع، وكذا الفاضل في النهاية (1). ولا تبطل الصلاة أيضا بالاجماع. فالظاهر التخيير بين العود والمضي.
ولو شك في السجود بعد رفع الرأس منه وقبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه، وقبل استكمال القيام لو لم يكن موضعه، يعود على الأظهر، وفاقا للشهيدين والمدارك (2)، وجمع آخر (3)، لموثقة البصري، وإطلاق صحيحتي الحلبي، والشحام، ورواية أبي بصير. وبها تخصص الأخبار السابقة.
وهذا وسابقه مستثنى من الضابطة.
وأما التشهد فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام وقبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع، لما مر.