احتمالها لا يتيقن البراءة (1).
ويرد: بأن الزيادة المبطلة هي المتيقنة، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل.
والتسوية بينه وبين الخمس. نقل الفاضل عن العماني، واختاره هو (2)، ومال إليه الشهيدان في الرسالة الصلاتية (3) وشرحها، فيصح حيث يصح، ويبطل حيث يبطل، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (4)، على القول بالبطلان في بعض صوره.
والبناء على الأقل مطلقا. نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب، وقال:
إنه وجيه (5).
وهو كذلك، لما مر من أصالة عدم الزيادة، وأخبار البناء على اليقين، وتجب حينئذ سجدتا السهو، لما مر.
والظاهر اتحاد ذلك مع الوجه السابق، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقه يلزمه البطلان أيضا هنا، لاتحاد الدليل.
وسواء في ذلك ما لو كان الشك قبل الركوع أو بعده. ولا يهدم الركعة، لعدم دليل عليه، وعدم ترتب فائدة على هدمها.
وكذا الحكم في جميع صور الشك بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة، والثلاث والأربع، ما لم يتعلق الشك بإحدى الأوليين، بل وكذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست أيضا.
ولو كان الشك بين الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع