بالأوليين.
وتوافقه أيضا رواية محمد بن منصور: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شك فيها، فقال: " إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو " (1).
وهذه أخص مطلقا من أخبار المخالف ينضم إليها الاجماع المركب في سائر الأفعال، فيجب التخصيص بها، سيما مع تأيدها بما يدل على صحة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الأوليين، وعلى أن نسيان السجدتين في الأوليين والأخريين على السواء، مع عدم قول بالفرق بين الشك والسهو.
ولا تعارضها صحيحة البزنطي المتقدمة (2) فيمن ترك السجدة في الركعة الأولى، حيث ذكر فيها " استقبلت الصلاة " لما عرفت من إجمالها، مع عدم صراحتها في الوجوب.
ثم إن الفاضل - طاب ثراه - في التذكرة استصوب الفرق بين الركن وغيره (3)، فالإعادة في الأول و (عدم) (4) الإعادة في الثاني، لوجه اعتباري فيه ضعف جدا.
فروع:
أ: إطلاق الأخبار - كما عرفت - يقتضي عدم الفرق بين الشك في الركن وغيره.