لموثقة عمار: " أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر، وإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت " (1).
والأخرى: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته، ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت، لم يكن عليك شئ؟ " قلت: بلى، قال: " إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت، فقم، فصل ما ظننت أنك نقصت " (2) الحديث.
وثالثة: " كلما دخل عليك الشك في صلاتك، فاعمل على الأكثر " قال:
" فإذا انصرفت، فأتم ما ظننت أنك نقصت " (3).
مضافا في الأولى، والثانية إلى صحيح زرارة المتقدم، فإن ظاهر قوله " مضى في الثالثة " أن يحكم بأن ما فعله الثالثة " ثم يصلي الأخرى " أي: الرابعة.
واستعمال الامضاء فيما مضى أكثر من استعماله فيما بقي، كما يأتي في أحاديث الشك في الأجزاء قبل تجاوز المحل.
وهذه الصحيحة وإن اختصت في الصورة الأولى بما إذا دخل في أفعال الثالثة أو مقدماتها أيضا، ولا تشمل ما إذا كان جالسا للتشهد، إلا أنه يتم المطلوب بالاجماع المركب.
وفي الأولى خاصة إلى ما حكي عن العماني من تواتر الأخبار بها (4). وهو وإن كان مرسلا، إلا أنه بالعمل منجبر. إلا أنه يخدشه ما يأتي من احتمال إرادته العمومات.
والمروي في قرب الإسناد الآتي (5)، المنجبر أيضا.
وفي الثانية خاصة إلى صحيحة محمد: عن رجل صلى ركعتين، فلا يدري