سواء كان المشكوك فيه أن الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية، أو أن التي صلاها وأتمها هل هي الأولى أو الثانية.
أما الأول فيدل عليه رواية عنبسة: " إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد " (1).
وصحيحة البقباق: " إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (2).
وصحيح زرارة، ورواية العامري، وصحيح ابن أذينة الآتية " (3).
وصحيح محمد: " عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف " (4) وغيرها.
وأما الثاني فيدل عليه ما تقدم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين (5).
وموثقة سماعة: " إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة، ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصلاة " (6).
وصحيحة زرارة: " رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يعيد " (7).