ورواية محمد الحلبي: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال:
" يرجع فيتشهد " قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: إلا، ليس في هذا سجدتا السهو " (1).
إلا أن في دلالة بعضها على الوجوب نظرا يندفع بضم البعض الآخر، والاجماع المركب.
ولا يجب السلام بعده، على الأشهر، للخروج عن الصلاة.
خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية وموضع من المقنعة، والسيد في موضع من الجمل (2)، وابن حمزة والحلي (3)، فقالوا بأنه يسلم بعده، استنادا إلى أن هذا السلام لم يكن في موقعه، فبه لم يخرج عن الصلاة، بخلاف ما إذا نسي التشهد الأول وسائر ما كان قبل الركوع مما يقضى، حيث إن لورود الأمر بالمضي في الصلاة يقع السلام موقعه، فيخرج به عن الصلاة ويكون قضاء.
ويلزمهم على ذلك أن تكون السجدة الواحدة في الأخيرتين، بل السجدتان الأخيرتان أيضا كذلك، فيجب تداركها والاتيان بما بعدها، ولا يبعد أن يقولوا به أيضا، وإن لم يحضرني الآن تصريحهم به أو بخلافه، وإن صرح بعضهم به.
ويلزمهم أيضا بطلان الصلاة بتخلل الحدث ونحوه، كما صرح به بعض هؤلاء في التشهد (4).
ثم إنه يرد قولهم بمنع توقف الخروج عن الصلاة بكون السلام في موقعه، بل المستفاد من الأخبار العموم وإن حصل العود في بعض الصور بالدليل.
ولا فرق فيما ذكر من وجوب القضاء في السجدة الواحدة والتشهد،