بالاجماع في أكثرها، وبلا خلاف يعتد به في الجميع.
للصحيح: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1).
وبه يخرج عن الأصل المتقدم. دل على عدم إعادة الصلاة بنقصان شئ مما ذكر وإن تذكر في أثناء الصلاة ولم يعد إلى الاتيان به، فتكون صلاته حينئذ صحيحة، فلا يجب التدارك.
مع أن مقتضى الصحيح عدم الإعادة بنقصه ولو تركه في الأثناء عمدا، خرج ما خرج منه بالاجماع، فيبقى الباقي، ومقتضاه اختصاص جزئية هذه الأمور بصورة تركها في غير محل الكلام هنا.
وأما تعارض الصحيحين (2) في أكثر هذه الموارد فيجاب عنهما بأنهما فيه خلاف الاجماع، لعدم قول بالعود ولا بالقضاء.
هذا، مضافا في الجهر والاخفات إلى الصحيحين (3)، المتقدمين في بحثهما.
وفي القراءة إلى ما مر في بحثها من المعتبرة المستفيضة (4). وما دل على خلافه فيها شاذ (5)، كخلاف ابن حمزة - على ما قيل (6) - فيها، كما مر.
وفي طمأنينتي الركوع والسجود إلى اختصاص دليلهما بما لا يتم في المورد، لأنه إما الاجماع، أو الخبر الضعيف المحتاج إلى الانجبار، وشئ منهما لم يتحقق في المقام.