____________________
(1) وعد منها قوله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حيث إنه قيل: يحتمل أن يكون المراد بالمعطوف الزوج، فيكون العفو عما في ذمة الزوجة إذا قبضت المهر، وأن يكون ولي الزوجة، فيكون المعفو عنه الزوج بإبراء ذمته عن المهر.
(2) أي: للمجمل والمبين أفراد مشتبهة صارت موردا للبحث.
(3) أي: تلك الافراد المشتبهة من أفراد أيهما أي من أفراد المجمل أو المبين.
(4) وهي قوله: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). والاجمال في هذه الآية يمكن أن يكون بالنسبة إلى كل من اليد والقطع. أما الأول، فلان اليد تطلق تارة على الأنامل والأصابع، وأخرى على ما ينتهي إلى المرفق، وثالثة إلى ما ينتهي إلى المنكب، ولا قرينة في الآية المباركة على المراد. وأما الثاني، فلانه قد يطلق على الفصل وقطع الاتصال، وقد يطلق على الفصل في الجملة، كما إذا قطع عضوا و صار معلقا بالجلد. والآية الشريفة ليست ظاهرة في شئ من هذه المعاني، فتعد من المجازات.
(5) أي: من الاحكام المضافة إلى الأعيان مع وضوح تعلقها بالافعال الصادرة من المكلفين، فان الفعل المتعلق بالام مجمل، كالنظر و اللمس والتقبيل. لكن عد هذا من المجملات مجرد فرض، لان مناسبة الحكم للموضوع التي هي من
(2) أي: للمجمل والمبين أفراد مشتبهة صارت موردا للبحث.
(3) أي: تلك الافراد المشتبهة من أفراد أيهما أي من أفراد المجمل أو المبين.
(4) وهي قوله: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). والاجمال في هذه الآية يمكن أن يكون بالنسبة إلى كل من اليد والقطع. أما الأول، فلان اليد تطلق تارة على الأنامل والأصابع، وأخرى على ما ينتهي إلى المرفق، وثالثة إلى ما ينتهي إلى المنكب، ولا قرينة في الآية المباركة على المراد. وأما الثاني، فلانه قد يطلق على الفصل وقطع الاتصال، وقد يطلق على الفصل في الجملة، كما إذا قطع عضوا و صار معلقا بالجلد. والآية الشريفة ليست ظاهرة في شئ من هذه المعاني، فتعد من المجازات.
(5) أي: من الاحكام المضافة إلى الأعيان مع وضوح تعلقها بالافعال الصادرة من المكلفين، فان الفعل المتعلق بالام مجمل، كالنظر و اللمس والتقبيل. لكن عد هذا من المجملات مجرد فرض، لان مناسبة الحكم للموضوع التي هي من