شرط لا جزء.
نعم، لو التزم بكون الشروط كالاجزاء متعلقة للامر الضمني لزم ما ذكر، لكن لم يلتزم بذلك أحد وانما صرح به المحقق النائيني في مكان واحد (1) ولم يثبت عليه إلى الأخير.
ومع الترديد في أخذه بنحو الجزئية أو الشرطية، فالأصل يقتضي كونه بنحو الشرطية، لان مقتضى الجزئية تعلق الامر الضمني بالتقيد والجزء ذاته، و مقتضى الشرطية تعلق الامر بالتقيد فقط، فمرجع الشك المزبور إلى الشك في أن المشكوك كونه جزء أو شرطا هل هو متعلق للامر أولا؟، فينفي تعلق الامر به بأصل البراءة ونتيجته ثبوت الشرطية. وعليه فيتعدد متعلق الأمر والنهي.
ومن هنا ظهر الامر في ما لو اعتبر الهوي في الركوع والسجود، فإنه لا ينفع ما لم يؤخذ بنحو الجزئية كي يكون بنفسه متعلقا للامر، أما إذا أعتبر شرعا أو عرفا في مفهوم الركوع بنحو الشرطية بان كان الركوع هو الهيئة الخاصة الناشئة عن الهوي في قبال النهوض راكعا، فلا يجدي في المطلوب لاختلاف متعلق الامر عن متعلق النهي وتعددهما وجودا. فتدبر جيدا.
ثم إنه لو تنزلنا وقلنا بأن متعلق الأمر والنهي أمر واحد لا تعدد فيه، يقع الكلام في الجواز والامتناع من الجهة الثانية الكبروية وهي: ان المورد من موارد تعدد الحيثية بنحو يجوز اجتماع الحكمين فيه أولا؟.
ذهب المحقق العراقي إلى: ان المجمع وإن كان ذا حيثيتين، إلا أنه لما كانت بينهما جهة مشتركة كان ثبوت الأمر والنهي فيه ممتنعا لتعلقهما بشئ واحد (2).