والعلم والعدالة وهكذا. واما إذا كان أحد المبدئين أو كلاهما من المبادئ الانتزاعية فلا يتم ما ذكره، لان المبدأ الانتزاعي لا وجود له خارج إلا بوجود منشاء انتزاعه، فلا بد من ملاحظة منشئ انتزاعه، فإن كان مغايرا في الوجود مع المبدأ الاخر أو منشاء انتزاع الاخر جاز اجتماع الأمر والنهي فيتعلق الامر بأحدهما والنهي بالاخر، وان اتحد منشاء الانتزاع مع المبدأ الاخر وجودا بان كان المبدأ الانتزاعي منتزعا عن الفعل المنطبق عليه المبدأ الاخر أو اتحد منشاء انتزاع كلا المبدئين امتنع اجتماع الأمر والنهي، إذ الوجود، الخارجي واحد لا غير.
فمجرد تعدد المبادئ لا يستلزم تعدد كما ذكره (قدس سره)، بل انما يستلزمه في صورة تعدد المبادئ المتأصلة.
هذا ملخص مناقشة السيد الخوئي في أصل الكبرى.
ثم إنه (حفظه الله تعالى) ذكر: ان الغصب من المبادئ الانتزاعية لا المتأصلة، فهي تنتزع من الفعل بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير بدون، إذنه، فهو متحد مع ما ينتزع منه فلا يمكن تعلق الامر بما ينتزع منه الغصب وتعلق النهي بالغصب، نظير شرب الماء إذا كان الماء مغصوبا، فان الغصب ينطبق على نفس الشرب فيمتنع أن يكون الشرب مأمورا به في الوقت الذي يتعلق النهي بالغصب فإنه من باب اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد حقيقة.
وبما أن المحقق النائيني (رحمه الله) اعترف بعدم صحة تعلق الحكمين في مثل المثال المزبور..
لذا أورد عليه السيد الخوئي أيضا: ان هذا مناقض لما تقدم منه من أن تعدد المبادئ يوجب تعدد الوجود، وانه لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وشرب الماء المغصوب في كون كل منهما من باب تعدد المبدأ المستلزم لتعدد الوجود، فإذا كان التركيب الانضمامي بين المبادئ نافعا في مثل الصلاة في الدار