اشكال في جوازه (1).
وهو بهذا المطلب على حق لما عرفت من أن البحث الكبروي في هذه المسألة عن أن الوجود الواحد ذا الحيثيتين هل يمكن أن يكون موردا للاجتماع أولا؟. وقد عرفت تفصيل الكلام فيه. اما البحث عن أن أي مورد يكون التركيب فيه انضماميا وأي مورد يكون التركيب فيه اتحاديا فهو بحث لتشخيص ضابط الصغرى وهو لا يتناسب مع البحث الأصولي.
ولكنه (قدس سره) ذكر في مقام تحقيق المسألة: ان الوجود الواحد إذا كان ذا حيثيتين إحداهما كانت مصداقا وفردا لعرض والأخرى كانت مصداقا وفردا لعرض آخر، فاما أن لا يكون بين الحيثيتين جهة مشتركة جامعة. واما أن يكون بينهما جهة مشتركة. فان لم يكن بينهما جهة مشتركة جاز اجتماع الأمر والنهي لاختلاف متعليقهما وانحياز كل منهما عن الاخر تماما. وان كانت بينهما جهة مشتركة لم يجز اجتماع الأمر والنهي، لاستلزامه اجتماع الحكمين في شئ واحد. ببيان محصله: ان متعلق الحكم ليس هو الوجود الخارجي، لأنه ظرف السقوط كما أنه قد يكون الحكم ولا يكون الوجود الخارجي، وانما متعلقه الوجود الذهني، وبما أن الموجود الذهني. يشتمل على الطبيعي مع خصوصية الوجود كان الحكم ثابتا للطبيعي المتحقق ضمنا في الموجود الذهني. وعليه ففرض وجود الجهة الجامعة بين الخصوصيتين يستلزم فرض تعلق الحكمين الثابتين للخصوصيتين بالجهة الجامعة لوجودها في ضمن كل من الخصوصيتين، فيلزم اجتماع الحكمين المتضادين في شئ واحد وهو محال بلا اشكال.
وهذا البيان منه (قدس سره) لا يخلو من اشكال من جهتين:
الأولى: ما ذكره من أن متعلق الحكم هو الوجود الذهني، فإنه غير