سائر الموارد في كونه ليس بذي واقع غير ما ينطبق عليه. وانما ينطبق على مورده بلحاظ تخصصه بخصوصية خاصة. وعليه، فإن كان معنونه وما ينطبق عليه غير المأمور به كان المورد من موارد جواز الاجتماع ومن موارد التركيب الانضمامي - بحسب تعبير المحقق النائيني -، كالصلاة في الدار المغصوبة في نظره (قدس سره)، لان منطبق الغصب غير الصلاة فإنه من مقولة الأين والصلاة من مقولة الفعل أو الوضع. وان كان معنونه نفس المأمور به امتنع اجتماع الحكمين لوحدة متعلقهما كشرب الماء المغصوب إذا كان الشرب مأمورا به.
فالفرق بين الصورتين موجود ونطر المحقق النائيني إلى ما ذكرناه في التفريق، إذ ليس من المحتمل في حقه أنه يرى ان نفس الغصب من مقولة الأين في مثال الصلاة في الدار المغصوبة.
ويشهد لذلك: انه (قدس سره) جعل خروج مثال الشرب عن محل النزاع من فروع كون التركيب اتحاديا، نظير: " أكرم العلماء ولا تكرم الفساق "، من جهة تعنون الشرب نفسه بعنوان الغصب لأنه تصرف في مال الغير. فلا يمكن أن يكون بنفسه واجبا. مما يكشف عن أن الملحوظ في كلامه هو معنون الغصب وانه متحد مع الواجب أو مغاير.
فاشكال السيد الخوئي ناشئ من الخلط في الانتزاعيات بين ما كان من المفاهيم وبين ما كان واقعه انتزاعيا، فجعل الغصب من الثاني مع أنه من قبيل الأول وهو منظور في كلام المحقق النائيني، فإنه لا يرى كون التركيب بين المبادئ مطلقا انضماميا، كما لا يخفى على من لا حظ كلامه، بل نتيجة كلامه (قدس سره) هو التفصيل الذي عرفته بين المبادئ، فإنه يذكر ان الامر إذا تعلق بالمسبب التوليدي، فبما ان الحكم حقيقة يتعلق بالسبب فلا بد من ملاحظة ان