عليه العنوان الاخر، فما ينطبق عليه العالم هو الذات المتخصصة بخصوصية العلم، وما ينطبق عليه الفاسق هو نفس الذات، لكن المتخصصة بخصوصية الفسق. ومن الواضح ان المجموع من الذات والتخصص بخصوصية العلم يختلف واقعه عن المجموع من الذات والتخصص بخصوصية الفسق، وان كان الوجود واحدا.
وهذا الاختلاف قد يصير منشئا لدعوى جواز اجتماع الأمر والنهي مع اختلاف العنوانين، وهو محل البحث في الجهة الثانية من جهتي الكلام في هذا المبحث. فانتظر.
وجملة القول: ان الالتزام بكون التركيب اتحاديا بين العناوين الاشتقاقية غير سديد.
الثالثة: فيما ذكره أخيرا من كون جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية جهة تعليلية وفي المبادئ جهة تقييدية. فإنه - مع غض النظر عن امكان تصور معنى للجهة التقييدية بالنحو الذي ذكره وعدمه - غير دخيل في تحقيق المقام أصلا بعد أن ذكر ان التركيب بين المبادئ انضمامي، فإنه لا يختلف الحال فيه حينئذ بين معرفة كون جهة الصدق فيها جهة تقييدية وعدم معرفته، فالتعرض إليه كمقدمة من مقدمات المطلب غير متجه، كما أنه تطويل بلا طائل، ولعله مما يوجب غموض المطلب على الباحث لا إيضاحه.
واما الوجه الذي بنى عليه القول بالجواز، وهو كون التركيب بين المبادئ انضماميا، ومعناه تعدد الوجود في الخارج حقيقة فيختلف متعلق الامر عن متعلق النهي ولا يكونان شيئا واحدا كي يلزم اجتماع الضدين.
فقد ناقشه السيد الخوئي " مد ظله " بأنه ممنوع على اطلاقه، لأنه انما يتم فيما إذا كان المبدءان من المبادئ المتأصلة، فان لازم تعدد المبدأ تعدد الوجود لاستحالة انطباق مقولتين وماهيتين حقيقيتين على وجود واحد، كالبياض والحلاوة