ترجيح بلا مرجح، فإذا كان الحكم بكل منهما بعينه ترجيح بلا مرجح، بمعنى انه لا وجه للالزام بأحد الطرفين بعينه، فيتعين تعلق الحكم التخييري بهما، اما بنحو وجوب أحدهما لا بعينه أو بنحو وجوب كل منهما مشروطا بترك الاخر. بيان ذلك: انه إذا ثبت عدم امكان الجمع بين الحكمين لرافعية كل منهما لموضوع الاخر، وثبت عدم امكان الحكم بأحدهما بعينه، لأنه ترجيح بدون مرجح، فان التزمنا بالترتب وصححنا رفع التزاحم بين الحكمين باجراء الترتب تعين ههنا الالتزام به، فيقيد اطلاق كل منهما بصورة ترك الاخر، فيكون كل منهما ثابتا في صورة ترك الاخر فإنه يرتفع التزاحم بينهما بذلك، وتكون النتيجة تخيير المكلف بين الفعلين. وإن لم نلتزم بالترتب وأنكرنا إمكانه مطلقا أو التزمنا به في الجملة لكن أنكرنا ثبوته في مورد تزاحم الواجبين المشروط كل منهما بالقدرة شرعا، تعين فيما نحن فيه التزام بسقوط كلا الحكمين في مورد التزاحم، والالتزام بثبوت وجوب تخييري متعلق بأحدهما لا بعينه لثبوت أحد الملاكين لا بعينه، فالمكلف مخول في تحصيل أحدهما لعدم امكان الجمع بينهما (1).
ومن هنا يتضح الوجه في ذهاب المحقق النائيني إلى أن التخيير ههنا شرعي، بمعنى ثبوت خطاب شرعي بأحد العملين لا بعينه، لأنه وان التزم بالترتب لكنه أنكر ثبوته في مثل المورد مما كان التزاحم فيه بين حكمين مشروطين بالقدرة شرعا، فلا يتجه الحكم ببطلانه - كما في المحاضرات (2) - وان النتيجة هي الالتزام بخطاب مشروط بترك الاخر في كل منهما، الا ان يرجع الايراد إلى الاشكال المبنائي لا العلمي. فالتفت.
والمتحصل: انك عرفت السر في ذهاب المحقق النائيني إلى عدم تقديم