المقيدات الواردة في لسان الأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) على المطلقات بقول مطلق.
لما عرفت من أن لورود المطلق صورا ثلاث:
فتارة: يكون المطلق واردا في بيان الحكم لمن يريد العمل ولا يتشرف بخدمة الإمام (ع) ولا أحد الرواة، كما إذا كان من البلاد البعيدة فسأل الامام وهو على وشك السفر.
وأخرى: يكون المطلق واردا لبيان الحكم فقط، كما إذا كان السائل من رواة الحديث.
وهذا على نحوين: لان المقيد تارة يرد في كلام نفس الامام الصادر منه المطلق. وأخرى: في كلام من يلحقه منهم (ع).
ففي الصورة الأولى لا يمكن الالتزام بان العادة على تأخير بيان الحكم الواقعي إلى وقت آخر، فإذا ورد دليل مقيد والحال هذه كان مصادما للمطلق ولم يقدم عليه.
وهكذا الحال في الصورة الثالثة، إذ ليس من العادة تأخير بيان الحكم الذي يريد أن يعرفه وينقله مثل زرارة الذي هو من أصحاب الصادق (ع) إلى زمان الإمام العسكري (ع).
نعم في الصورة الثانية، يمكن الالتزام بان العادة جارية على بيان الحكم الواقعي في مجالس متعددة.
وعليه، فلا بد من التأمل في المطلق والمقيد الواردين بأنهما من أي الانحاء، فيحكم بالتقديم إذا كان من قبيل الصورة الثانية. وبالتوقف إذا كان من قبيل الصورتين الأولى والثالثة، ولعله لاجل ذلك نرى بعض الفقهاء يتوقفون من تقييد المطلق بالمقيد، بدعوى أنه وارد مورد البيان.
ولا ينحل الاشكال في الصورة الثالثة، الا بالالتزام بان الأئمة (ع) حين