فالمطلوب هو جميع الافراد المقدورة - بناء على الاستيعاب - وهو مما لا امتناع فيه.
فالوجه الصحيح في نفي الاستيعاب هو: ما أشرنا إليه في أول مباحث النواهي من أن الغالب في موارد الامر حصول الغرض بوجود واحد من وجوداته، في قبال النهي الذي يكون الغالب فيه ثبوت المفسدة في جميع افراده.
وهذه الغلبة توجب ظهور الكلام في كون متعلق الامر صرف وجود الطبيعة، وهو ينطبق على أول وجود منها ناقض للعدم فيتحقق الامتثال به.
وثانيهما: ما ذكره في مقام التمثيل لما كان مقتضى الاطلاق إرادة خصوص فرد، من أن مقتضى الاطلاق في صيغة الامر هو إرادة خصوص فرد معين منه.
فإنه غير واضح أيضا، لما عرفت من أن مجري مقدمات الحكمة انما هو المادة والمتعلق، وهو يلازم ثبوت خصوص الوجوب التعييني وأخويه، فلم يرد فرد خاص من المطلق وما هو مجري المقدمات، بل أريد به الاستيعاب من تلك الجهة، وانما هي تلازم إرادة فرد خاص من غيره وهو الوجوب، لان مجري المقدمات ليس هو الوجوب بل المتعلق.
نعم بناء على جريانها في خصوص الوجوب - الذي عرفت فيما تقدم امتناعه - بدعوى أن خصوصية التعيين لا تحتاج إلى بيان بخلاف ما يقابلها، فعدم البيان يقتضي حمل اللفظ المطلق عليه بعد دورانه بين الفردين - كما تقدمت هذه الدعوى من المحقق الأصفهاني (1) -.
بناء على هذا البيان يصح التمثيل، بهذا المورد لما كان مقتضى الاطلاق فيه إرادة أحد الافراد.
فالتفت ولا تغفل والحمد لله أولا واخرا.