الثاني: ما سلكه المحقق الخراساني (رحمه الله) من جريان المقدمات في المراد الاستعمالي (1).
الثالث: ما سلكناه من أن الاطلاق نتيجة الظهور السياقي لا مقدمات الحكمة.
اما على مسلك الشيخ: فتقدم المقيد واضح جدا، فان المتكلم إذا كان من عادته بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد وفي مدة ممتدة، فلا يكون لكلامه الأول ظهور في شئ ولا يمكن البناء على أن مراده كذا من أول الامر، بل تشخيص مراده وثبوت انه المطلق انما يكون فيما مضت تلك المدة ولم يرد دليل يدل على أن مراده الواقعي هو غيره. وعليه فإذا ورد المقيد في الأثناء لم يكن مصادما للمطلق لعدم انعقاد ظهور له في شئ، بل ينعقد الظهور في المقيد، فحال المقيد المنفصل على هذا المسلك حال المقيد المتصل في اخلاله بأصل الظهور الاطلاقي وعدم تصادم المقيد مع المطلق.
واما على المسلكين الآخرين: فقد يغمض تقديم المقيد، لان الكلام الأول انعقد له ظهور في الاطلاق، فيكون المقيد مصادما لظهوره.
ولكن نقول: انه إذا كان من عادة المتكلم بيان مرامه الواقعي بكلام متعدد، فلا يكون كلامه الأول - وان انعقد ظهور - حجة على مرامه الواقعي عند العقلاء، بل انما يكون حجة فيما هو ظاهر فيه إذا مضت مدة البيان ولم يرد منه ما يدل على أنه مراده الواقعي مقيد - وبهذا الملاك يتوقف عن العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، لأنه في معرض التخصيص، فلا يكون حجة عند العقلاء -.
وعليه، فإذا ورد الدليل المقيد المصادم للمطلق في ظهوره يتقدم على المطلق، لعدم حجية المطلق في مدلوله قبل انتهاء زمان البيان، بل يكون العمل