فرد من الطبيعة المطلقة.
ومثل للأول بقوله تعالى: (أحل الله البيع)، فان المراد به هو مطلق افراد البيع، وذلك لان إرادة البيع مهملا أو مجملا خلف فرض كون المتكلم في مقام البيان، وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام، فإنه لا معنى لإرادة تحليل أحد البيوع، كما لا معنى لإرادة بيع اختاره المكلف، مع أنه يحتاج إلى نصب دلالة، إذ لا يفي الاطلاق به بدونها، فيتعين ان يراد به الاطلاق الشمولي.
ومثل للثاني بمتعلقات الأوامر، لان العموم الاستيعابي لا يمكن ارادته، إذ لا يعقل إرادة جميع افراد الصلاة - في مثل صل -، وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة، الا انها منافية للحكمة وفرض كون المتكلم بصدد البيان.
ومثل للثالث: باطلاق صيغة الامر المقتضي للوجوب التعييني العيني النفسي، لان إرادة ما يقابلها تحتاج إلى بيان، وإرادة جميع الافراد لا معنى له، فيتعين حمل الاطلاق على التعييني العيني النفسي (1).
أقول: ما ذكره (قدس سره) من أن الاطلاق ومقدمات الحكمة انما تتكفل اثبات ملاحظة الطبيعة بنحو السريان، وعدم دخل القيد فيها فحسب.
واما استفادة الاستغراق أو البدلية أو غيرهما فهي ترتبط بقرائن المقام وجيه لا كلام لنا فيه.
وانما الاشكال في كلامه في موردين:
أحدهما: ما قرب فيه حمل الاطلاق في متعلقات الاحكام على البدلي لامتناع إرادة الاستيعابي.
فإنه غير واضح، إذ امتناع إرادة الاستيعابي لا بد وأن يكون منشأه عدم القدرة على جميع الافراد، وهذا غير مانع لوضوح تقيد المتعلق بالقدرة عقلا،