بنحو العدم النعتي واخذه بنحو العدم المحمولي -. وترجيح الثاني على الأول انما يكون ببيان أن اخذه بنحو العدم النعتي يحتاج إلى مؤونة زائدة، وذلك لعدم صلاحية عدم الفسق في حد ذاته لان يكون نعتا للذات، فيتوقف على ملاحظة التقييد بوصف انتزاعي، كوصف المقارنة للعدم، فيكون الموضوع هو الذات المقارنة لعدم الفسق - مثلا -. بخلاف ما إذا كان مأخوذا بنحو العدم المحمولي وبنحو التركيب لا التوصيف، فإنه لا يحتاج إلى هذه المؤونة، فمع تردد الامر بين ما لا مؤنة فيه وما فيه المؤنة يرجح الأول.
وهذا البيان لا يتأتى بالنسبة إلى عدم الوصف، كعدم الفاسق وعدم المخالف، إذ اخذه بنحو التوصيف لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، إذ يمكن أن يكون في نفسه نعتا للذات ومحمولا عليها.
وعليه، فمع تردد الامر بين اخذه بأحد النحوين - التوصيف والتركيب - لا طريق إلى تعيين أحدهما، ومعه لا ينفع استصحاب العدم الأزلي، لعدم احراز اثبات جزء الموضوع به للشك في أخذ العدم جزء أو وصفا.
هذا مع ما في البيان المتقدم من الاشكال، فان ترجيح ما لا مؤونة فيه على ما فيه المؤنة انما هو بلحاظ مقام الاثبات، بمعنى ان مقام الاثبات إذا تردد بين ما لا مؤنة فيه وما فيه مؤنة اثباتا، كالتردد بين إرادة المطلق والمقيد من اللفظ، تعين الاخذ بما لا مؤنة فيه اثباتا من الاحتمالين. واما التردد بين ما لا مؤنة فيه وما فيه المؤنة ثبوتا لا اثباتا، بان يكون أحد المحتملين مشتملا على خصوصية زائدة، فلا يلازم الاخذ بما لا مؤنة فيه لعدم الدليل عليه، كما عرفت تحقيق ذلك أيضا في ما تقدم من صورة دوران امر العموم بين المجموعي والاستغراق. فراجع.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية بعد الايراد على نفسه: بان الحاجة إلى الأصل انما هو للفراغ عن حكم الخاص، لا للادخال تحت العموم، لصدق عنوان العام بلا حاجة إلى الأصل، وعنوان الخاص لا ينتفي