يختص بالعبد، بل مشترك بين العبد والمولى فلا معنى لتصديه لرفع الجهل من جهتها.
ودفع هذه الدعوى: بأنه لا يشترك في تصدي المولى لرفع الجهل في الشبهة الموضوعية علمه فيها، بل له نصب طرق وامارات تتكفل رفع الجهل ولو كان هو جاهلا فيها كما لا يخفى جدا.
هذا ولكن الحق عدم حجية العام في الشبهة الموضوعية في الجملة، لا لاجل هذا البيان، بل لاجل ان الحجية موضوعها الظهور التصديقي للكلام، وهو يتوقف على كون المتكلم بصدد الإفادة والاستفادة، وفي مقام ابراز مرامه باللفظ وهو يتفرع على التفاته لمرامه، ومع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه كيف يتعلق قصده بتفهيمه؟.
وعليه، فما كان من الشبهات الموضوعية ناشئا عن اشتباه الأمور الخارجية لم يكن العام فيه حجة لجهل المولى به وعدم تصديه لتفهيمه باللفظ. وما كان منها ناشئا عن الشبهة الحكمية كان العام حجة فيه لكون مرجع رفع الجهل فيه هو المولى فله ان يتصدى لتفهيم ثبوت الحكم فيه.
وذلك نظير ما ورد من عدم صحة الصلاة في النجس، فإنه مخصص لعموم الامر بالصلاة، فإذا شك في نجاسة شئ لاجل الشك في جعل النجاسة له - كالحيوان المتولد من طاهر ونجس - صح التمسك بعموم الامر بالصلاة في اثبات صحة الصلاة في جلده.
هذا ما أفاده (قدس سره) بتوضيح منا مع تلخيص واجمال لبعض كلماته، إذ المهم ما يختص به من البيان وهو امران:
أحدهما: بيان الفرق بين باب التخصيص وباب التقييد.
وثانيهما: التزامه بحجية العام في الشبهة المصداقية الناشئة عن اشتباه