لصاحب الكفاية حيث التزم بجريانها في المراد الاستعمالي (1)، وتبعا للشيخ (رحمه الله) (2)، ولأجل ذلك التزم بانقلاب النسبة (3).
اذن فما ذكره هنا يتنافى مع مسلكه والتزامه.
وستتضح هذه الجهة في مبحث المطلق والمقيد انشاء الله تعالى.
ثانيهما: انه لو التزم ببقاء العام على ظهوره ومزاحمة الخاص له في مقام الحجية. فهذا وحده لا يكفي في اثبات حجية العام في المقدار المشكوك، لما عرفت من الترديد في أن الدليل الخاص هل يستلزم قصر حجية العام فيما هو حجة في فلا أو في العنوان الواقعي للخاص على واقعه؟، فلا بد من اثبات الطرف الأول دون الاكتفاء بمجرد الدعوى واتمام الكلام بذلك.
الثانية: ما ذكره (قدس سره) في مقام الجواب عما أورده على نفسه من استلزام الدليل المخصص تقييد المراد الواقعي بغير عنوان الخاص من أن الاحكام انما تتعلق بالمفاهيم باعتبار انها مرآة للحقائق والواقع.
وعليه، فدليل الخاص انما يقيد العام بواقع الفاسق مثلا لا بمفهومه، وما يكون الخاص حجة فيه فهو المتيقن منه دون المشكوك.
ويرد على ما ذكره: ان الحكم وان تعلق بالمفهوم بلحاظ انه مرآة للواقع، الا ان البحث يقع في أن المخصص يتكفل تقييد العام بواقع الفاسق - مثلا - الذي يكون حجة فيه فعلا، أو تقييده بواقعه على ما هو عليه ولو مع عدم العلم به تفصيلا.
وقد عرفت ابتناء المسألة على ما يأتي في باب العلم الاجمالي من بحث الانحلال انشاء الله تعالى. فالتفت ولا تغفل.