اطلاقه، فإنه يمكن أن يكون له أثر في بعض الأحيان كما فيما نحن فيه.
بيان ذلك: انه إذا صدر حكم من المولى على موضوع عام ثم علم العبد بثبوت حكم مناف لحكم العام على بعض افراده بعنوان مجمل لا يعرف معناه أصلا أو لا يعرف حدود معناه سعة وضيقا بان لم عارفا باللغة ولم يكن من اهل اللسان، فإنه لا اشكال في حصول العلم لديه بتضيق المراد الواقعي من العام وانه غير واقع هذا العنوان المجمل، لعلمه بعدم امكان اجتماع الحكمين في موضوع واحد فهو لا يعلم الا بتضيقه بغير العنوان المجمل على واقعه، واثر ذلك هو التوقف عن اثبات حكم العام لما يشك في كونه من افراد الخاص المعلوم صدوره.
وإذا تصورنا هذا الامر في مورد العلم بالصدور وثبت اثره أمكن تطبيقه في مورد الشك في الصدور. ودعوى صحة شمول أدلة الحجية للتعبد بصدور الخاص بواقعه الذي هو له وإن لم نعرفه، فان واقع الخاص معين في نفسه وانما هو مجمل في مقام الانكشاف، فيلتزم بتقييد المراد الواقعي للعام بغير واقع الخاص كيفما كان، واثره عدم التمسك بالعام في مورد الشك لعدم الدليل على كونه مرادا واقعا، وهو أثر عملي يصحح التعبد.
وهذا التقريب متين جدا، ولكنه يبتني على ما سيأتي انشاء الله تعالى من أن العلم الاجمالي المردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل ينحل حقيقة إلى علم تفصيلي وشك بدوي أو لا ينحل؟.
فان قلنا بانحلال حقيقة، لن ينفع هذا التقريب في اثبات اجمال العام في مورد الشك، لأنه وان علم اجمالا بثبوت الحكم على واقع الخاص على ما هو عليه لكنه منحل بالعلم التفصيلي بثبوته المتيقن والباقي مشكوك بدوا، فلا دليل على خروجه عن العام فيشمله بلا كلام.
وان قلنا بعدم انحلاله حقيقة - بعد بيان ان التردد المفهومي بين الأقل