ملاحظة قواعد المعارضة، الا إذا جمع بينهما عرفا بحمل أحدهما - وهو الأضعف ملاكا - على بيان الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحة.
ثم إنه (قدس سره): تعرض في الامر التاسع لبيان كيفية احراز الملاك، فأفاد (قدس سره): انه لو كان هناك دليل خاص على ثبوت الملاك من اجماع أو غيره فهو. ولو لم يكن سوى اطلاق دليلي الحكمين فإن كان الاطلاق لبيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي في مورد الاجتماع فيكون المورد من باب الاجتماع. وان كان لبيان الحكم الفعلي فان قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي فيستكشف ثبوت المقتضي في الحكمين إلا إذا علم اجمالا يكذب أحد الدليلين، فيكونان متعارضين. وان قيل بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من دون ان تكون لهما دلالة على ثبوت مقتضى الحكمين، لان ارتفاع أحد الحكمين كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي كذلك يمكن أن يكون لاجل عدم المقتضي، الا ان يجمع بينهما بما تقدمت الإشارة إليه. ثم قال: " فتلخص انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع وكلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا... " (1).
هذا كلامه (قدس سره) في الامرين الثامن والتاسع.
وقد تخيل البعض - كما كنا نتخيل سابقا - انه حدد بذلك ضابط باب التزاحم، وانه بنظره المورد الذي يكون فيه ملاكا الحكمين موجودين، ونسب إليه ذلك فقيل ان التزاحم على رأيه تنافي الحكمين مع وجود ملاكيهما (2).
إلا أن الذي يبدو لنا فعلا ان كلامه غير ظاهر في ذلك أصلا، إذ لم يرد في كلامه ما يشير إلى التزاحم سوى قوله: " تزاحم المقتضيين "، وهو غير ظاهر في