محال، لأنه من اجتماع الضدين.
ولكن استشكل في ذلك صاحب الكفاية فأفاد: ان أساس النزاع على أن تعدد الوجه يكفي في رفع الغائلة أولا؟. فمع الالتزام بكفايته وانه يستلزم تعدد المعنون، فمتعلق الحكم وان كان هو الفرد بهذا المعنى إلا أنه حيث كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين، أحدهما متعلق الامر والاخر متعلق النهي، فلا يلزم اجتماع الضدين. ومع الالتزام بعدم كفايته وانه لا يستلزم تعدد المعنون، فالاجتماع محال حتى على القول بتعلقه بالطبيعة، لان وجود كل من الطبيعتين عين وجود الأخرى، والمطلوب هو وجود الطبيعة - كما تقدم - فيلتزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال (1).
وقد قربت الدعوى المزبورة بنحو يتفق مع مسلك صاحب الكفاية من الفرد، وهو الطبيعة المقيدة بلوازمها من زمان ومكان ونحوهما. بيان ذلك، ان الامر إذا فرض تعلقه بالفرد، فهو يعني تعلقه بالطبيعة مع عوارضها اللازمة، فيكون تقيدها بالمكان متعلقا للامر، وهذا ينافي مع تعلق النهي به - في مثل الصلاة في المكان المغصوب - لأنه يلزم تعلق الحكمين في شئ واحد لوجه واحد.
وأجيب عن هذا الاشكال: بان الفرد عبارة عن الطبيعة مقيدة بكلي المكان وكلي الزمان ونحوهما، لا بخصوص هذا المكان ونحوه، فهذا المكان الخاص لم يتعلق به الامر. ولو أنكر ذلك بدعوى أن كلي المكان لا يوجب التفرد، فان ضم كلي إلى كلي لا يستلزم الفردية وان أوجب تضييق دائرة الصدق. فنقول:
ان الفرد وان كان عبارة عن الطبيعة مقيدة بالمكان الخاص، لكن القيد ذات المكان لا بعنوان انه غصب - مثلا -، فهو مأمور به بعنوان انه لازم الطبيعة، ومنهي عنه باعتبار انه غصب، فيكون من اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين وهو