لحاظ ترتب أثر عملي عليه -، فلا بد على هذا من تعميم البحث واثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين من تضاد ومزاحمة، لا الوجوه المعارضة اتفاقا، فلا وجه لقياس عدم المندوحة بغيرها من الجهات الاتفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا.
ثم إنه ذكر - بعد ذلك - وجها لانكار لزوم التقييد بالمندوحة، واليك نصه: " انه لو كان تعدد الوجه مجديا في تعدد المعنون لكان مجديا في التقرب به من حيث رجحانه في نفسه، فان عدم المندوحة يمنع عن الامر لعدم القدرة على الامتثال، ولا يمنع من الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به، فكما أن تعدد الجهة يكفي من حيث التضاد كذلك يكفي من حيث ترتب الثمرة، وهي صحة الصلاة فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضاد، لكفاية الاستحالة من جهة التضاد في عدم الصحة، ولا على القول بعدم التضاد، لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرب أيضا " (1).
وتحقيق الحال: انه إن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي من جهة التضاد لوحدة الوجود، فلا أثر لوجود المندوحة وعدمها في ذلك وهكذا لو قيل بالجواز من جهة التضاد باعتبار تعدد الوجود، فإنه لا دخل للمندوحة فيه أيضا.
وحينئذ لو قلنا بعدم الجواز للتزاحم في مقام الامتثال، فبما ان الملاك موجود والمرتفع هو الامر فقط، فان قيل بكفاية قصد الملاك في حصول التقرب، فلا دخل للمندوحة وعدمها في صحة العبادة، وإن لم يلتزم بكفاية الملاك باعتبار وحدة الايجاد وان تعدد الوجود، فلا يختلف الحال أيضا.
وحينئذ فان التزم بما التزم به المحقق الكركي (رحمه الله) من امكان الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر بالطبيعة، كان لوجود المندوحة اثر ظاهر، إذ