الاطلاق انه مؤثر فعلا في شخص الحكم سواء سبقه غيره أو قارنه، وهذا ينفي تأثير غيره فيه، إذ لو فرض وجود غيره مؤثرا فيه لكان هو المؤثر في صورة سبقه إلى الشرط المذكور في القضية ولكان التأثير لكليهما أو للجامع بينهما في صورة المقارنة، وهو ينافي مقتضى الاطلاق، اما لو كان المعلق سنخ الحكم فلا ينفع هذا الاطلاق في اثبات انحصار الشرط، وذلك لان تأثير الشرط في السنخ معناه سببيته لوجود فرد من افراد الطبيعة، لوجود السنخ بوجود فرده، وعليه، فمقتضى الاطلاق ان هذا الشرط مؤثر في سنخ الحكم سواء سبقه غيره أو قارنه، وهذا لا ينفي تأثير غيره في تحقق السنخ في وجود آخر غير الوجود المترتب عليه، إذ تأثير الغير في وجود آخر لا يتنافى مع تأثيره في جزائه ولو قارنه غيره أو سبقه، ولذلك لا منافاة بين تصريح المتكلم بالشرطية المطلقة مع ترتب وجود آخر على غيره.
ويشهد لذلك وقوع البحث في تداخل المسببات مع تعدد السبب واقتضاء كل منها مسببا بحسب اطلاق.
ومن الغريب غفلة الاعلام عما ذكرناه، إذ لم نجد من تعرض إلى بيان هذا الايراد، وعلى كل فهو ايراد على الكل لتقريرهم اقتضاء هذا الاطلاق للمفهوم وان ناقشوا فيه بعدم تماميته ونحو ذلك.
الاحتمال الثاني: ان لدينا جهتين:
إحداهما: حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.
ثانيتهما: استناد الجزاء إلى الشرط وترتبه عليه.
فالجملة الشرطية انما تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا أكثر، اما استناده إليه فهي لا تدل عليه. ويقرب ذلك بأحد وجهين:
أولهما: ان الجملة وضعا لا تدل الا على الحدوث عند الحدوث، اما دلالتها على استناده إلى الشرط فهو يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة، وهي غير تامة