هذا ما ذكره (قدس سره) في هذا المقام (1).
وقد أوقع المحقق الأصفهاني الكلام معه في تعريفه بأنه حكم غير مذكور، وناقشه فيه واختار بعد ذلك معنى آخر للمفهوم، كما أنه أوقع الكلام معه في كونه من صفات الدلالة والمدلول، فذكر: ان الدلالة بالمعنى الفاعلي لا تقبل الاتصاف بالمفهوم ولا يتوهم ذلك. والدلالة بالمعني المفعولي عين المدلول حقيقة. وعليه فالترديد في غير محله (2).
وبما أنه لا جدوى في سرد ذلك مفصلا وتمييز الحق منه عن غيره لم نتعرض إلى بيانه واقتصرنا علي مجرد الإشارة إليه، فمن أراد الاطلاع فليراجع.
ومنه ظهر انما افاده المحقق النائيني (رحمه الله) من تنويع المفهوم، وانه تارة يكون افراديا. وأخرى يكون تركيبيا، وايقاع البحث في ذلك مفصلا مما لا جدوى فيه مع غض النظر عما في بعض ما ذكره من التأمل والنظر (3).
والامر الذي نود التنبيه عليه، هو: انك عرفت أن المفهوم حكم تستتبعه خصوصية مرادة من اللفظ كخصوصية العلية المنحصرة في الشرط المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، فهو حكم يلازم الخصوصية المؤداة باللفظ، فالذي نحتاجه في البحث عن المفهوم هو اثبات هذه الخصوصية المستلزمة للمفهوم لا غير، لان ثبوت هذه الخصوصية يكفي في اثبات المفهوم والبناء عليه، ولا نحتاج بعد ذلك إلى البحث عن حجيته، إذ لما كان من لوازم الخصوصية كان الدليل الدال على ثبوتها دالا على المفهوم، اما بالدلالة الالتزامية إذا كانت الملازمة بين المفهوم والخصوصية ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فيكون الدلالة على المفهوم من مصاديق الظاهر وهو حجة. واما بلحاظ ان الامارة حجة في لوازم مؤداها العقلية.