كل ما رتب الشارع ثبوت الحكم على ثبوته وتحققه - ويرتبطه بعلة جعله وداعي تشريعه. ومن الواضح ان نفي وجوب القضاء وان كانت علته الغائية والداعي له هو مصلحة التسهيل الغالبة على المصحلة الأولية، لكن موضوعه من جاء بالعمل الاضطراري أو الظاهري دون غيره.
فنفي الامر بالقضاء يترتب على المأتي به ترتب الحكم على موضوعه، فهو يرتبط بالمأتي به بهذا الارتباط، وهو يكفي في وصف المأتي به بالصحة وكونه مسقطا للامر بالقضاء، وان كانت العلة الغائية لعدم الامر به شيئا آخر.
فاتصاف المأتي به بالصحة باعتبار ترتب الأثر المجعول عليه، نظير اتصاف الاضطرار برافعيته للحكم، فان الاضطرار ليس هو الموجب للارتفاع حقيقة، بل هو موضوع ارتفاع الحكم.
وبالجملة: يصح لنا وصف العمل بالصحة بلحاظ ترتب الأثر عليه، ومفهومها في المقام وان كان من الأمور الانتزاعية وهو مسقطية العمل للقضاء، فإنه ينتزع عن ترتب نفي القضاء على العمل، لكن واقعها وهو الترتب المزبور أمر جعلي للمولى وهذا هو المطلوب، فان المقصود من كون الصحة مجعولة وعدمها ليس مفهوم الصحة، بل واقعها فإنه مورد الأثر العملي في مقام اجراء الأصول لا المفهوم. ولا يقصد من التعبير عن الصحة بالمسقطية سوى واقعها، نظير التعبير برافعية الاضطرار للحكم ومرفوعية الحكم بالاضطرار، فإنه يقصد به واقع هذا التعبير، وهو عدم ثبوت الحكم في مورد الاضطرار، فلو عبر عن موضوع التعبد بالرافعية والمرفوعية، لا يقصد التعبد بهذا العنوان، بل التعبد بواقعة الذي بلحاظه انتزع هذان العنوانان، وهو عدم جعل الحكم.
ثم إنه (قدس سره) أورد على صاحب الكفاية فيما ذهب إليه من كون الصحة في المعاملات مجعولة، لأنها بمعنى ترتب الأثر وهو مجعول للشارع، بما محصله: ان المجعول في باب المعاملات نفس الأثر وهو الملكية في البيع ونحو