البحث عن مجعولية الصحة التي يتصف بها الفعل وينتزع له عن تلبسه بها عنوان الصحيح، وبديهي ان الفعل لا يتصف بوجوب القضاء وعدمه، فان الوجوب وعدمه مما يتصف بهما القضاء لا العمل الاضطراري أو الظاهري.
ودعوى: ان المراد بالصحة مسقطية المأتي به وعليته لعدم الامر بالقضاء، وهي مجعولة بتبع جعل عدم وجوب القضاء.
تندفع: بان العلة في عدم الامر بالقضاء ليس هو المأتي به، بل مصلحة التسهيل والتخفيف الغالبة على المصحلة الواقعية المقتضية للحكم كما هو المفروض.
هذا تقرير الايراد مع حذف بعض الزوائد لعدم دخلها فيه (1).
والمتأمل فيه يرى ان هذا الايراد يرجع إلى انكار وجود وصف الصحة القابل لاتصاف الفعل به، وان ما يتخيل وصفا له هو من أوصاف غيره.
وفيه:
أولا: انه يناقض الوجدان لاطلاق الصحيح أو عدمه على العمل الاضطراري والظاهري من دون أي عناية، ولذا نرى انه كثيرا ما يسأل عن صحة العمل وفساده. كما أنه يناقض ما قرره (قدس سره) من البحث عن الاجزاء في الأوامر الظاهرية والاضطرارية، فإنه لا معنى للاجزاء الا الكفاية، و مرجعه إلى صحة العمل. ولم يناقش هناك بأنه لا معنى لدعوى كفاية المأتي به عن القضاء، لان العلة في عدم وجوبه شئ آخر غير العمل، بل أجرى البحث على طبيعته التي جرى عليها الآخرون.
وثانيا: - وهو عمدة الجواب - ان الحكم يرتبط بأمرين، يرتبط بموضوعه - ونعني بالموضوع: ما يعم الموضوع اصطلاحا والسبب والشرط، وهو