الأرض في القيام والجلوس عليها في التشهد ونحوه، فإنها غير مقولة الوضع لكنها من واجبات الصلاة. ومنه تبين انه لو اعتبر الهوي في الركوع والسجود كان عين مقولة الحركة في الأين مقومة للجزء شرعا وإن كان ذات الجزء من مقولة الوضع، فتوهم ان الركوع والسجود من مقولة الوضع حتى على هذا القول غفلة، بل الجزء مركب من مقولتين... " (1).
وتابعه السيد الخوئي (حفظه الله) في الاشكال فذهب في تعليقة أجود التقريرات إلى: أن السجود الواجب لا يكفي فيه مماسة الجبهة الأرض، بل لابد فيه من اعتمادها عليها ليصح معه صدق وضع الجبهة على الأرض. ومن الواضح ان الاعتماد من أوضح مصاديق التصرف فيكون محرما لحرمة التصرف.
كما أنه فرق بين القول بان الهوي والنهوض من أجزاء الصلاة فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، والقول بعدم كونهما من الاجزاء فلا يلزم الاجتماع (2).
أقول: لا دليل على إعتبار الاستقرار على الأرض في القيام والجلوس عليها في التشهد وأما مماسة الجبهة للأرض في السجود أو الاعتماد عليها وإن كانت معتبرة في الجزء شرعا أو عرفا بمعنى انه لا يصدق السجود المأمور به بدون ذلك، إلا أنه إنما ينفع فيما ذكراه لو كان اعتباره بنحو الجزئية بان يكون السجود عبارة عن أمرين الهيئة الخاصة ووضع الجبهة على الأرض، ولكنه لم يثبت ذلك، فقد يكون مأخوذا بنحو الشرطية، بمعنى ان السجود هو الهيئة الخاصة المقيدة بوضع الجبهة على الأرض، فيكون وضع الجبهة على الأرض خارجا عن حقيقة السجود وانما الداخل فيه هو التقيد به، ومع ذلك لا يلزم ما ذكر من أن متعلق الامر هو متعلق النهي، بل يكون متعلق النهي خارجا عن دائرة المأمور به، لأنه