لأنه يتعلق به بنحو صرف الوجود، ومتعلق النهي هو الفرد لأنه يتعلق بالطبيعة بنحو الاستغراق فيشمل الافراد. وعليه فيختلف متعلق الامر عن متعلق النهي، إذ الفرد ليس عين الطبيعي بل مقدمة له (1).
وهذا الوجه لا ينسجم مع عبارة صاحب الكفاية، إذ فرض فيها كون الفرد مقدمة للطبيعي المأمور به أو المنهي عنه وهو غير كون الفرد منهيا عنه.
ثانيهما: وهو يتلائم مع عبارة الكفاية من أن متعلق الامر هو الطبيعة، وكذلك متعلق النهي هو الطبيعة. فيختلف متعلق كل منهما عن الاخر، والفرد يكون مقدمة للمأمور به والمنهي عنه. فعلى القول بعدم الملازمة لا محذور. وعلى القول بالملازمة بين حكم ذي المقدمة والمقدمة لا يلتزم بتعليق الحكمين بالفرد لامتناع الاجتماع، بل يلتزم بكونها محرمة، ولا ضير في حرمتها مع عدم الانحصار بسوء الاختيار (2).
والاشكال في هذا الرأي بكلا تحرير به واضح. وهو ما أشار إليه في الكفاية من: ان الفرد عين الطبيعي خارجا وليس مقدمة له، لان المقدمية تقتضي الاثنينية وهي غير متحققة.
وهذا واضح لا غبار عليه، لكن الذي يبدو غامضا ما جاء في الكفاية من قوله: " وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار " فان التقييد بسوء الاختيار..
إن رجع إلى عدم الانحصار فلا وجه له، لأنه لا محذور مع عدم انحصار المقدمة في حرمتها سواء كان بسوء الاختيار أو بغيره كما لا يخفى.
وإن رجع القيد إلى الانحصار - فيكون المعنى انه لا ضير في الحرمة في