التخلف عن ذلك، فلا يكون الطلب التخييري صالحا للداعوية بعد إن كان الاتيان بأحدهما قهريا، فيكون لغوا (1).
ولايضاح المطلب نقول: ان أحد العملين إذا كان مما لا بد من تحققه، وحينئذ يكون تحصيل المقدار المعين من الغرض والمصلحة قهريا، فلا وجه لتصدي المولى للامر ليصير داعيا إلى ما يحصل ذلك المقدار من الغرض.
بل (2) يمتنع على العبد قصد التقرب بالعمل، إذ المقدار الخاص من المصلحة لا يتمكن من التخلف عن تركه كي يكون اتيانه به بقصد القربة، فإنه يتحقق منه لا محالة.
إذا عرفت ذلك، فما نحن فيه من هذا القبيل، فان الفعل والترك نقيضان، فإذا كان كل منهما مشتملا على المصلحة، فإذا كانت مصلحة أحدهما أرجح تعين الامر به ولم يكن الاخر مما يقبل المقربية، لما عرفت من أن حصول المقدار المشترك قهري فلا يتجه قصد التقرب به. وهو خلاف ما أفاده صاحب الكفاية، إذ ذهب إلى صحة الفعل وان كان الترك أرجح، والا لم يكن هناك طلب تخييري، بل نتيجة ملاحظة تساوي المصلحتين هو إباحة العمل لا الالزام بالفعل أو الترك. فالتفت.
وناقشه السيد الخوئي: بان المورد ليس من موارد كون المتزاحمين مما لا ثالث لهما بل مما لهما ثالث.
بيان ذلك: ان العمل الراجح إنما هو الحصة الخاصة من الطبيعي لا نفس الطبيعي، وتلك الحصة هي العمل بقصد القربة، فالصوم المشتمل على المصلحة