صحيح فقد تقدم ان الوجود الذهني لا يشتمل على مناط الحكم كي يكون متعلقا له، وانما متعلق الحكم هو الوجود التقديري الزعمي. فراجع تحقيق ذلك في مبحث تعلق الاحكام بالطبائع (1).
الثانية: ما ذكره في تقريب امتناع الاجتماع فيما كانت بين الخصوصيتين جهة مشتركة. فإنه غير صحيح أيضا لأنه ينتقض عليه بعروض الأوصاف الخارجية على الموجودات الخارجية، فإنه يستلزم عروض الوصفين المتضادين على الطبيعي فيما كان أحدهما عارضا على فرد من طبيعي والاخر عارضا على فرد آخر منه، كما إذا عرض السواد على ثوب والبياض على ثوب آخر، فإنه بناء على ما ذكره يلزم عروض الوصفين على طبيعي الثوب لوجوده ضمنا في كل من الفردين.
والحل في الجميع: ان اجتماع الوصفين المتضادين انما يمتنع لو كان معروضهما واحدا شخصيا كهذا الجسم مثلا. اما إذا كان واحدا نوعيا فلا امتناع فيه كما لو كان معروض كل من الوصفين غير معروض الاخر شخصا وانما يجمعهما طبيعي واحد. وما نحن فيه كذلك، إذ الأمر والنهي قد تعلق كل منهما بحصة غير الأخرى وجامعهما الطبيعي، وهو لا محذور فيه، ولو كان المراد من اجتماع الضدين في واحد ما يعم الواحد النوعي لم يكن اجتماع الضدين ممتنعا لتحققه خارجا بحد لا يحصى كما لا يخفى.
هذا مع انا لا نتصور فعلا المصداق الخارجي لهذه الصورة، أعني صورة وجود الجهة المشتركة بين الخصوصيتين.
هذا تمام الكلام في تحقيق كبرى المسألة.
ويقع الكلام بعد ذلك في تحقيق الصغرى المشهورة، وهي: الصلاة في