تعبيراتهم، فيختلف متعلق الامر ومتعلق النهي.
وأورد عليه أولا: بأنه يبتني على الالتزام بان الإضافة لاحظ لها من الوجود، و الالتزام بان الاعراض القائمة بمعروضاتها من مراتب وجود المعروضات ومكملاته وليس لها وجود مستقل غير وجود معروضاتها. وهو خلاف التحقيق، وإلا فلازمه خروج المثال عن موضوع محل النزاع، إذ موضوعه هو الوجود الواحد المشتمل على جهتين، فقد أخذ في موضوعه كون التركيب اتحاديا من جهة الوجود ففرض المورد من موارد كون التركيب انضماميا خلف الفرض.
وثانيا: انه مع تسليم كون الغصب هو الاشغال لا الفعل الشاغل تكون نسبة الأفعال الصلاتية إليه نسبة السبب التوليدي، فتكون محرمة، إذ الامر بالمسيب أمر بالسبب حقيقة.
وثالثا: ان العنوان المحرم لا يختص بعنوان الغصب كي يقال أنه غير الصلاة، بل الحرمة متعلقة بعنوان التصرف في ملك الغير. ومن الواضح ان التصرف يتحد مع أفعال الصلاة فان الأفعال من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف فتكون محرمة.
ورابعا: لو اغمض النظر عن ذلك فعنوان استيفاء منافع الغير محرم من دون إذنه - والاستيفاء أعم من التصرف، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء وليست بتصرف -. ومن الواضح ان القيام والقعود ونحوهما من أفعال الصلاة من الاستيفاء، فتكون محرمة فتتوجه الحرمة إلى عين ما توجه إليه الوجوب وهو ممتنع (1).
أقول: ان كان نظره في نقل التوهم ودفعه إلى ما أفاده المحقق النائيني