ترتبه على الفعل باعثا نحو العمل باعتبار ان لوجوده أثرا مرغوبا عقلا أو شرعا أو عرفا أو نفسيا إلى غير ذلك.
وبالجملة: الشئ لا يصلح للداعوية ما لم يكن بوجوده ذا أثر محبوب، أو كان هو بنفسه محبوبا، اما بدون ذلك فلا يصلح للداعوية نحو العمل بل يكون العمل لغوا.
وعليه، فالامر الضمني انما يصلح للداعوية إذا كان لموافقته أثر مرغوب شرعا أو عقلا من تحصيل مثوبة أو دفع عقوبة أو حصول التقرب ونحوها، اما إذا لم يكن لموافقته أي أثر بل كانت هذه الآثار التي يترتب على الموافقة انما يترتب على موافقة الامر بالكل لم يكن الامر الضمني صالحا للداعوية، والامر كذلك، فان حصول الامتثال والطاعة والثواب انما يكون على موافقة الامر بالمركب ولذا لا تتعدد الطاعة والمعصية ولا يتعدد الثواب والعقاب، بل ليس هناك إلا إطاعة واحدة وعصيان واحد وثواب واحد وعقاب كذلك تترتب على موافقة الامر بالمركب أو مخالفته، وليس لموافقة الامر بالجزء أي أثر من ذلك. ولا يخفى ان موافقة الامر بالكل أمر بسيط غير قابل للتعدد لأنه ينتزع عن الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط، فهي تكون داعية للمجموع بما هو كذلك وليست أمرا قابلا للتعدد كي يترتب الإطاعة والأثر على كل حصة بنفسها فيصلح الامر بها للداعوية، لترتب الأثر على المجموع، فيكون كل جزء دخيلا في ترتب الأثر، بل يترتب عليه بعض الأثر بنسبته. فلاحظ.
وبالجملة: مما ذكرنا يظهر ان الامر الضمني غير صالح للداعوية.
وعليه، فيتم المحذور المزبور - ويندفع الايراد -. وحاصله: ان الامر انما يتعلق بمتعلقه ليكون داعيا إليه وباعثا نحوه، فإذا كان داعي امتثال الامر نفسه جزء المتعلق كان الامر به للدعوة إليه مستلزما لان يكون الشئ داعيا لداعوية نفسه.